بسم الله الرحمن الرحيم
نادي القضاة الموريتانيين
استقلالية؛ أمانة؛ تضامن
النظام الأساسي لنادي القضاة الموريتانيين
تمهيد :
عملا بقوله تعالى(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)سورة المائدة الآية 2.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:[مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ] أخرجه البخاري ومسلم .
وانطلاقا من دستور 20 يوليو 1991 وتعديلاته.
وانسجاما مع القانون النظامي رقم :012/94 المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعدل بالأمر القانوني رقم :016/2006 الصادر بتاريخ: 12 يوليو 2006 .
واستنادا على القانون رقم:098/64 الصادر بتاريخ 09يونيو1964 المتضمن قانون الجمعيات.
العنوان الأول
الاسم؛ والشعار؛والمقر
المادة الأولى:
ينشئ القضاة الموريتانيون المصادقون على هذا النظام الأساسي جمعية مهنية يطلق عليها اسم :نادي القضاة الموريتانيين.
نادي القضاة الموريتانيين جمعية غير محدودة المدة مستقلة في نشاطها وقرارها، ولا تهدف لتحقيق أي أغراض سياسية.
المادة: 2:
شعار نادي القضاة الموريتانيين هو:استقلالية ؛أمانة؛ تضامن ورمزه [ميزان داخل دائرة بخلفية خضراء تتوزع على كفتيه وقاعدته كلمات الشعار الثلاث و يحفه من الأسفل اسم النادي ].
المادة:3 :
يكون مقر نادي القضاة الموريتانيين بنواكشوط،ويمكن أن ينشئ النادي فروعا في أي مكان من التراب الوطني.
العنوان الثاني
الأهداف والأنشطة
المادة: 4:
يسعى نادي القضاة الموريتانيين إلى تحقيق الأهداف التالية:
o تعزيز هيبة السلطة القضائية ومكانتها.
o الدفاع عن استقلال القضاء وحرمته، تكريسا لدولة القانون، وصونا للحقوق والحريات.
o جمع القضاة في كيان واحد وموحد للصفوف.
o إشاعة روح الأخوة والتضامن والتكافل الاجتماعي بين القضاة.
o تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة.
o الدفاع عن حقوق ومزايا ومكتسبات القضاة.
o ترسيخ ونشر الأعراف والتقاليد القضائية المثلى ومحاربة المسلكيات المنافية لوقار القاضي وهيبة القضاء على ضوء مدونة أخلاقيات القاضي.
o تشجيع حركة البحث والتأليف والنشر في المجال القضائي والفقهي والقانوني.
o التعريف بجهود القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في المجال القانوني المحلي والإقليمي والدولي.
o توثيق أواصر التعاون بين القضاة الموريتانيين ونظرائهم في جميع أنحاء العالم عن طريق ربط الصلات بالتنظيمات القضائية لتحقيق الأهداف المشتركة.
المادة: 5:
يقوم نادي القضاة الموريتانيين لتحقيق أهدافه بالأنشطة التالية:
·التحدث باسم القضاة الموريتانيين والعمل علي تشجيع وتيسير سبل الاتصال والتواصل بينهم.
· تصور النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية و بعمل القضاة و شؤونهم والسعي للمشاركة في إعدادها.
·إعداد الدراسات و البحوث القانونية و الإدارية بما في ذلك تيسير توفير المراجع للأعضاء.
·تنظيم المؤتمرات و الندوات و الملتقيات و دورات التكوين.
·تنظيم و تقديم الخدمات لأعضاء النادي وأسرهم.
· تشجيع النشاط الثقافي والرياضي و الترفيهي .
·تنظيم رحلات الحج و العمرة و السياحة الداخلية و الخارجية لأعضاء النادي و أسرهم.
·العمل بكل الوسائل الممكنة لإعداد القاضي القادر على مواجهة رهانات العصر وتحدياته.
·تكريم المتميزين من القضاة وتشجيع الإبداع في صفوفهم.
·إقامة علاقات شراكة و تعاون مع المنظمات المحلية و الدولية الناشطة و المانحة في مجالي القضاء و حقوق الإنسان.
·إصدار الدوريات والمجلات ونشر الكتب وإعداد البرامج السمعية البصرية لنشر الثقافة القانونية.
·أي نشاط آخر يحقق أهداف النادي و لا يتعارض مع القوانين و النظم المعمول بها و أخلاقيات القاضي.
العنوان الثالث
العضوية
المادة: 6 :
ينقسم الأعضاء في نادي القضاة الموريتانيين إلى:أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين .
المادة: 7 :
يقصد بالعضو العاملكل قاضيخضع لأحد النظامين الأساسيين للقضاة من السلك العادي أو محكمة الحسابات وما يزال في الخدمة،ينتسب للنادي ويدفع اشتراكاته بانتظام ويلتزم باحترام نظم النادي ولوائحه ويسعى لتحقيق أهدافه.
المادة: 8 :
الأعضاء الشرفيون هم القضاة غير العاملين أو القضاة المتقاعدون أو أي شخصية أخرى يقرر مجلس النادي منحها العضوية الشرفية بأغلبية الثلثين بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.
يستفيد العضو الشرفي هو وأسرته من الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه ويمكنه أن يشارك في نشاطات النادي ويحضر اجتماعات الجمعية العامة ويبدي الملاحظات غير أنه لا يحق له التصويت ولا الترشح لعضوية هيئات النادي.
المادة: 9 :
تفقد عضوية النادي في الحالات التالية :
1ـ الوفاة
2ـ الاستقالة المقبولة
3ـ فقدان صفة القاضي العامل
4ـ سحب العضوية بسبب الإخلال بواجبات العضو المحددة بنظم النادي وقوانينه.
يفقد العضو العامل حقه في التصويت والترشح لهيئات النادي إذا لم يسدد اشتراكاته لمدة سنة كاملة.
تعلق العضوية في الهيئات المنتخبة للنادي للمنتسب الذي يوجد في إحدى حالات التعارض المنصوص عليها في المادة الموالية.
المادة: 10:
تتعارض عضوية هيئات النادي المنتخبة مع عضوية المجلس الأعلى للقضاء والحكومة أو أي وظيفة انتخابية.
المادة :11 :
يحدد النظام الداخلي للنادي شروط الانتساب ومسطرة تعليق وسحب العضوية.
العنوان الرابع
هيــــئات النـــــــــــــــادي
المادة: 12 :
تتكون هيئات نادي القضاة الموريتانيين من:
1.الجمعية العامة
2. مجلس النادي
3. المكتب التنفيذي
أولا /الجمعية العامة
المادة: 13:
الجمعية العامة للناديهي أعلى سلطة في النادي وتتكون من جميع أعضاء النادي العاملين وتجتمع في دورة عادية كل ثلاث سنوات وفى دورة استثنائية بدعوة من رئيس مجلس النادي أو من المكتب التنفيذي أو بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النادي.
المادة:14:
تختص الجمعية العامة للنادي بـ:
1/المصادقة على النظام الأساسي للنادي أو تعديله .
2/ وضع الإستراتيجية العامة للنادي وإصدار التوصيات المحققة لذلك.
3/انتخاب مجلس النادي ومكتبه التنفيذي وإنهاء مأموريتهما قبل أوانها.
4/حل النادي أو دمجه مع غيره .
5/التنازل عن الممتلكات العقارية للنادي أو بيعها.
المادة: 15 :
يرأس أعمال الجمعية العامة رئيس مجلس النادي يساعده العضو الأصغر سنا من الحاضرين و مقرر مع إمكان الاستعانة بمن شاء زيادة عليهما.
ثانيا /مجلس النادي
المادة: 16:
مجلس النادي هو الهيأة الوسيطة بين الجمعية العامة للنادي ومكتبه التنفيذي ويتكون من واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة: 17:
تتحدد صلاحيات مجلس النادي في:
1ـ إقرار الخطة السنوية للنادي.
2ـ المصادقة على الميزانية السنوية للنادي وتقرير حساباته.
3ـ المصادقة على النظام الداخلي للنادي.
4 ـ اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي.
5ـ الموافقة على سحب العضوية بسبب الإخلال بالتزامات العضو المنتسب.
6ـ دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دورة طارئة.
المادة: 18:
يرأس مجلس النادي رأس اللائحة الفائزة و ينوب عنه من يليه في الترتيب.
يجتمع مجلس النادي في دورة عادية مرتين في السنة أو في دورة غير عادية بدعوة من رئيس مجلس النادي أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس.
المادة:19:
يكون رأس اللائحة الثانية هو مقرر المجلس و ينوب عنه من يليه وفى حالة عدم تعدد اللوائح يختار الرئيس مقررا، يوقع المقرر مع الرئيس محضر أعمال المجلس.
المادة: 20 :
يشارك الأمين العام للمكتب التنفيذي في أعمال مجلس النادي دون أن يكون له حق التصويت.
ثالثا /المكتب التنفيذي
المادة: 21:
المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنادي يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء هم:
1-الأمين العام
2-الأمين العام المساعد
3-أمين التنسيق والإعلام
4-أمين العلاقات الخارجية
5-أمين المالية
6-أمين المالية المساعد
7-أمين شؤون القضاة
8-أمين الخدمات والعمل الاجتماعي
9-أمين الشؤون الثقافية والرياضية .
المادة: 22:
يتولى المكتب التنفيذي تصور سياسات النادي ويسهر على تنفيذها وفق الخطة المصادق عليها من قبل مجلس النادي.
المادة: 23:
يعد المكتب التنفيذي مشروعي النظام الداخلي للنادي وميزانيته السنوية،ويصادق على العقود والقرارات التي يبرمها الأمين العام.
ويبرم اتفاقيات انضمام النادي للاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بالقضاة.
المادة: 24:
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل و يمكنه الاجتماع في أي وقت بدعوة من الأمين العام أو من ثلث أعضاء المكتب.
المادة: 25:
الأمين العام للمكتب التنفيذي هو الآمر بصرف ميزانية النادي،و يمثل النادي لدى الهيآت،ويوقع العقود باسمه ويمكن للأمين العام تفويض بعض صلاحياته لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.
يساعد الأمين العام المساعد الأمين العام و ينوب عنه في حالة غيابه، ويحل محله إذا حدث له مانع.
المادة: 26:
يحدد النظام الداخلي اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي ونظام تناوبهم.
العنوان الخامس
موارد النادي ونفقاته
المادة:28:
تتكون موارد نادي القضاة الموريتانيين من :
1ـ اشتراكات وتبرعات الأعضاء
2ـ عائدات أنشطة النادي
3ـ الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو الهيئات الأخرى أو أي مصدر آخر غير مشروط.
المادة:29:
تتكون نفقات نادي القضاة الموريتانيين من :
1ـ الأجور والتعويضات.
2ـ نفقات تسيير أجهزة النادي.
3ـ تكاليف أنشطة النادي.
4ـ المساعدات التي يقدمها النادي لأعضائه.
المادة: 30:
ينشأ صندوق للتضامن يقدم مساعدات للمرضى والأيتام والأرامل أسر الأعضاء.
يحدد النظام الداخلي طريقة تمويل صندوق التضامن والصرف منه.
العنوان السادس
التصويت والانتخاب
المادة :31 :
الانتخاب في جميع هيآ ت نادي القضاة الموريتانيين سري ومباشر .
المادة 32:
يحق لكل عضو عامل في النادي الترشح والترشيح لهيئات النادي والتصويت لها .
المادة:33 :
الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات في هيئات النادي هي الأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة : 34 :
النصاب المطلوب حضوره لتكون اجتماعات هيئات النادي شرعية هو الأغلبية المطلقة، غير أن الجمعية العامة تنعقد بصفة شرعية في دعوتها الثانية بربع الأعضاء إلا أن قرار الحل لا يمكن أن يصدر عن أقل من ثلثي الأعضاء العاملين.
العنوان السابع
أحكام عامة وانتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية
المادة: 35 :
يتم حل النادي بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين ، وتؤول أموال النادي إلى هيأة تدافع عن حقوق القضاة أو أية هيأة خيرية يحددها قرار الحل.
المادة: 36:
تؤول ممتلكات جمعية قضاة موريتانيا و ودادية القضاة الموريتانيين للنادي ويحل محلهما في التزاماتهما.
المادة:37:
يصبح هذا النظام الأساسي نافذا فور المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة لنادي القضاة الموريتانيين و بصفة استثنائية تتم المصادقة على هذا النظام الأساسي بالأغلبية البسيطة للمصوتين في اقتراع يجرى بالتزامن في يوم واحد على مستوى دوائر محاكم الاستئناف الثلاث، تثبت نتائج التصويت في محضر يوقع عليه رئيس و أعضاء مكتب التصويت المعينين من اللجنة المحددة أدناه.
يجري التصويت لاختيار هيئات النادي بنفس الطريقة يوم السبت الموالي لتاريخ المصادقة على هذا النظام تحت إشراف لجنة تتألف من ستة أعضاء يتم اختيارهم بالاتفاق بين أعضاء جمعية قضاة موريتانيا و ودادية القضاة الموريتانيين ويعهد إليها بتلقي النتائج وفرزها وإعلانها و تلقي الطعون بشأنها والبت فيها.
المادة38:
يجرى الاقتراع على هيآت النادي وفق الترتيبات الانتقالية المحددة في المواد التالية:
المادة 39:
يمكن أن ينتخب عضوا في إحدى الهيئات كل قاض في الخدمة استوفي الشروط التالية:
ـ أن يكون قاضيا لم يتقاعد في سلك القضاة الموريتانيين.
ـ أن يكون منتسبا للنادي
ـ أن يلتزم بأهداف النادي و لوائحه الداخلية.
المادة 40 :
يتم الترشح و الترشيح لهيئات النادي عن طريق لائحة مغلقة تودع لدى اللجنة المؤقتة للانتخابات.
المادة 41:
للمترشحين الحق في اتخاذ الألوان و الأسماء المميزة بين اللوائح على أن تبقى البطاقات البيضاء محايدة.تبت اللجنة المؤقتة في صحة الترشح في أجل ثمان و أربعين ساعة من تاريخ انتهاء أجل الإيداع.
المادة 42:
يتشكل مكتب التصويت الموجود فيكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف من رئيس و عضوين معينين من اللجنة.
لائحة الناخبين هي كل القضاة المنتسبين للنادي طبقا للشروط المنصوص عليها.
المادة 43 :
يكون التصويت بالاقتراع السري في مكتب خاص بمقر المحكمة يفتح لهذا الغرض، وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في السابعة مساء من نفس اليوم.
يقبل التصويت بالوكالة بمقتضى محرر مكتوب و موقع.
المادة 44 :
يتم التصويت باستخدام بطاقات تحمل شعار النادي واسم اللائحة و تاريخ الاقتراع تعدها اللجنة المؤقتة.
المادة 45:
يتم فرز الأصوات فورا و بشكل علني في مكتب التصويت و يعد أعضاء هذا الأخير محضرا يوقعه بالإضافة إليهم ممثلو اللوائح المترشحة أن وجدوا،يوجه المحضر مصحوبا بأوراق التصويت إلى اللجنة التي تتولى إعلان النتائج.
تعتبر ملغاة:
ـ الأوراق غير المخصصة للتصويت.
ـ بطاقات التصويت التي لا تتضمن بيانات كافية عن جميع المترشحين.
المادة 46:
يتم اعتماد النسبية في الانتخابات و تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي النسبة التي حصلت عليها من الأصوات المعبر عنها بشرط أن لا تقل تلك النسبة عن خمسة في المائةمن الأصوات المعبر عنها.
ويراعى في توزيع مناصب المكتب التنفيذي على اللوائح ترتيب الأعضاء و تسمياتهم الواردة في المادة 21 من هذا النظام.
و إذا بقي فارق يحسب للائحة الفائزة.
تمت المصادقة على هدا النظام الأساسي بواسطة الاقتراع المنظم على مستوى دوائر محاكم الاستئناف الثلاث بنواكشوط و نواديبو و كيفة يوم السبت:22 ربيع الثاني 1435 للهجرة الموافق 22/02/2014 بنسبة بلغت% 78.