عرض بعنوان: المعالجة القانونية والقضائية للضمان الاجتماعي في موريتانيا
القاضي. الدكتور: هارون ولد إديقبي
منذ أن وجد الإنسان على ظهر الأرض وهو يسعى إلى تامين يومه وغده فهو يعيش يومه ويفكر في غده، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق العمل؛ لذلك كان العمل هو السبيل الوحيد لحفظ وجوده.
و لاشك أن العمل يتطلب بذل الجهد المادي والذهني والقدرة على العمل لا تتوفر للإنسان في طفولته وتزول عنه في شيخوخته كما أنها في الشباب عرضة للانتقاص أو الزوال بالمرض أو العجز باعتبارهما من أهم المخاطر الاجتماعية التي تعترض الإنسان في حياته والتي عرفها الفقه بأنها عوارض تجبر الإنسان على أن يتوقف عن ممارسة عمله بصفة مؤقتة أو نهائية فهي تنحصر في تلك المشاكل التي يواجهها الفرد الذي يمارس نشاطا مهنيا فتؤدي إلى فقدان العمل أو إلى تحمل الأعباء على مستوى معيشته وفي هذا الصدد تقسم المخاطر الاجتماعية إلى نوعين رئيسيين :
النوع الأول:المخاطر التي تتعلق بممارسة المهنة.
النوع الثاني:المخاطر ذات الصبغة الإنسانية بصفة عامة.
وحتى يتمكن الفرد من مواجهة هذه المخاطر أصبح من الضروري إيجاد نظام قانوني يعمل على الموازنة بين تلك المخاطر الاجتماعية والأعباء التي يتحملها في مواجهتها والذي تجسد في نظام الضمان الاجتماعي بوجه عام باعتباره يشمل كل المخاطر الاجتماعية بما فيها المخاطر ذات الصبغة الإنسانية لا سيما منها المرض والولادة والعجز والوفاة.
فيمكن القول إن هدف الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة هي درء الأخطار الاجتماعية و مواجهة آثارها .
ومن هنا يمكن القول إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي التي تعمل على حماية الأفراد من الآثار المترتبة عن مختلف الأحداث التي تدخل وتصنف في خانة المخاطر الاجتماعية.
وتعرف المنظمة الدولية للشغل OITالتأمينات الاجتماعية بأنها "حماية يمنحها المجتمع للأفراد من اجل الاستفادة وضمان خدمات الصحة، و تامين الدخل خاصة في مجالات الشيخوخة و المرض و العجز و حوادث العمل و الأمومة أو في حالة فقدان الشخص المتكفل بالعائلة".
وعلى كل فان نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام حديث النشأة حيث بدأت تظهر معالمه الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و لم ير النور إلا في بداية القرن العشرين بصفة خاصة على اثر الأزمة الاقتصادية لعام 1929 ولم يبدأ هذا النظام في الانتشار إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية .
وفي موريتانيايمكن القول بان بداية الضمان الاجتماعي مع وجود الاستعمار الفرنسي في موريتانيا قبل الاستقلال، و يعتبر القانون رقم:039/67 بتاريخ:03 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي[1]. أول تقنين يتعلق بالضمان الاجتماعي في موريتانيا و هو التقنين الذي لا زال ساريا إلى الآن رغم تعديله بالقانون رقم:145\72 بتاريخ:18\07\1972 المعدل للفقرة الأولى من المادة:39 منه ،و الأمر القانوني رقم:296\87 بتاريخ:24 نوفمبر 1987 المتضمن تعديل الفقرة: 4 من المادة 39 منه.
بالإضافة إلى المراسيم التفصيلية والقرارات المطبقة له و من بينها القرار رقم: 464 بتاريخ:04/12/1967 الصادر عن وزير الصحة والعمل آنذاك والمنظم لإسداء خدمات الضمان الاجتماعي.
وقد كانت بدايات التأمينات الاجتماعية في موريتانيا بعد الاستقلال مع إنشاء صندوق التعويض الممنوح لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية المنشإ بموجب القانون رقم:106\60 بتاريخ:30 يوليو 1960 و إنشاء الصندوق الوطني بالتزامن مع صدور القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي ، و تم تحديد قواعد تنظيمه في المرسوم رقم:099/87 مكرر الذي حول بموجه إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتحاري مسماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعدل بالمرسوم رقم:183/2008 بتاريخ:25//12/2008 ، والمرسوم رقم:242\2011 بتاريخ:31\10\2011 .
وبموجب هذا القانون تم إنشاء نظام للضمان الاجتماعي على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو مكلف بالخدمات التالية:
1/الإعانات العائلية. 2/ إعانات الأخطار المهنية. 3/معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة. 4/كافة خدمات الضمان الاجتماعي التي يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة لفائدة لعمال المأجورين. المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي.
ويتميز الضمان الاجتماعي في موريتانيا بميزتين أساسيتين:
1- انه نظام إجباري حيث ألزم المشرع كافة الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون نشاطا مهنيا بالتسجيل والانتساب لدى هيئات الضمان الاجتماعي[المادة2] من قانون الضمان الاجتماعي.
2- انه نظام تساهمي يقصد منه إشراك أطراف التأمينات الاجتماعية بمن فيهم الأشخاص والهيئات المستخدمة و كذا العمال والمهنيين في تمويل هيأة الضمان الاجتماعي.
إن دراسة موضوع الضمان الاجتماعي الذي يتميز عن غيره من القوانين بذاتية ونوعية خاصة من حيث الخصائص والمصادر التي تجعله متميزا عن غيره من فروع القانون الأخرى وما يتميز به من سرعة تطوره للتكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، لابد أن تتناول نطاق الضمان الاجتماعي والمنازعات المتعلقة به مع التركيز على الممارسة القضائية وهو ما نحاول بسطه في المحاور التالية:
أولا: نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي من حيث الفئات التي تشملها التغطية الضمان الاجتماعي ومن حيث المخاطر و الأمراض التي تغطيها.
ثانيا: النزاعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي.
ثالثا: تسوية النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
المحور الأول: نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي
يهدف الضمان الاجتماعي إلى تغطية كل الأفراد الذين هم بحاجة إلى الحماية والذين يعيشون ضمن الدولة وتغطية اكبر نطاق ممكن من المخاطر ، و تقاس دائرة اتساعه من حيث عدد الأفراد أو المخاطر بمدى الإمكانات المتوفرة للدولة ودرجة تطورها ، والحقيقة أن هذا التوسع لا يكمن أن يتم إلا في حدود النظام الاقتصادي لان التعويضات التي يمكن أداؤها إلى المستفيدين تقتطع من الدخل القومي أي من إنتاج القوى العاملة حيث تحصل الفئات غير القادرة عن العمل بموجب نظام الضمان الاجتماعي مما تنتجه الفئات القادرة وأي اختلال في التوازن سوف يؤثر على المستفيدين مما يترتب عليه في الكثير من الأحيان إلى مساهمة الدولة في الصناديق فبعد أن كانت التأمينات الاجتماعية في أول عهدها لا تشمل إلا بعض فئات الأجراء أصبحت اليوم تشملهم جميعا وسرعان ما توسع مفهوم الأجير و لا يزال يتوسع على اعتبار أن المبدأ المقرر هو التوسع في الحماية فان مفهوم حوادث الشغل والأمراض المهنية قد أصبح يشمل الحوادث التي تقع للمؤمن على الطريق من والى العمل كما أن الجداول المخصصة للأمراض المهنية يُضم إليها باضطراد أمراض جديدة وهذا التطور افرز من الناحية التطبيقية عدة أوضاع معقدة مردها صياغة القوانين وسوء تطبيقها مما أدى إلى كثير من الاحتجاجات من طرف المستفيدين وسنحاول تلخيص نطاق تطبيق نظام الضمان الاجتماعي في ما يلي:
أولا:الفئات الخاضعة للضمان الاجتماعي.
لم يستثني التقنين الحالي أي فئة من فئات العمال من الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي كما تفعل بعض التشريعات التي تحدده فقط على أساس عقد العمل فأصبحت تشمل كافة الأشخاص الذين يقومون بنشاطات لحساب مشروع اقتصادي معين أو لصاحب عمل حيث تنص المادة الثانية: إن الانتساب إلى نظام الضمان الاجتماعي إجباري للعمال الخاضعين لأحكام نظام الشغل ونظام البحرية التجارية وذلك بدون أي تمييز من حيث العنصر أو الجنسية أو الجنس أو الأصل إذا كانوا عاملين بصفة نظامية على التراب الوطني لحساب رب العمل واحد أو أكثر، و ذلك بغض النظر عن طبيعة العقد وشكله ومدة صلاحيته أو مبلغ الأجر أو نوعيتها، وبالتالي فان الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي هي:
1) فئة العمال الأجراء .
2) فئة الملحقين بالأجراء و هم الأشخاص الذين يستخدمهم الخواص : البوابون والخدم والممرضات الحمالون الحراس.
3) فئة غير الأجراء الممارسين لعمل مهني مستقل كالتجار والصناعيين والحرفين وأصحاب وسائل النقل وان كانت بعض التشريعات تقرر إشراكهم الإجباري كالتشريع الفرنسي وتترك لهم التشريعات الأخرى حرية الاشتراك. فيما تسير بعض التشريعات في اتجاه إجبارية التامين الاجتماعي بالنسبة لكل الذين ينشطون في مجال شبكة الإنتاج والعمل ومنها التشريع الجزائري المادة:4 من المرسوم التنفيذي 119/93 بتاريخ:15/05/1993 المحدد لاختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراءCNAS .
4) ذوي حقوق المستفيد ويقصد بهم زوج المؤمن له و أولاده والعمال المقبولون في التكوين والتمرين.
ثانيا:المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي.
تطور نظام التأمينات الاجتماعية بصورة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كان يتفق مع تطور فكرة المخاطر، فظهر في البداية التامين عن الحوادث مع إنشاء صندوق التعويض الممنوح لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بموجب القانون رقم:106\60 بتاريخ:30 يوليو 1960 ، ثم ظهرت التأمينات عن المخاطر الأخرى بصفة تدريجية كالعجز والمرض و الوفاة، وحسب القانون الساري في بلادنا المتعلق بالضمان الاجتماعي فان التامين يشمل تغطية المخاطر التالية:
1) المرض :يعرف الفقه المرض بأنه حالة غير طبيعية تصيب الجسم أو العقل البشري محدثة تأثيرا فيه أو ضعفا في وظائفه والتامين على المر ض هو التامين الذي يغطي المخاطر التي تنتج عن الإصابة والمرض اللذين لا يتصلان بالعمل و يهدف إلى تمكين المؤمن لهم و ذوي حقوقهم من مواجهة المصاريف العلاجية التي تتطلبها حالتهم الصحية كما يهدف إلى ضمان نوع من الدخل الذي يعوض من خلاله المؤمن له عما فاته من اجر نتيجة توقفه عن ممارسة نشاطه ويعتبر التشخيص الطبي الأولي للمرض بمثابة تاريخ الحادث و يحدد مرسوم صادر بناء على اقتراح من وزير العمل لائحة الأمراض المعتبرة كأمراض مهنية كما تنص على ذلك المادة:41 من قانون الضمان، كما أن رب العمل مرغم على أن يبلغ مفتش الشغل و الصندوق في اجل 48 ساعة عن حوادث الشغل ، وقد بينت المادة 40 من القرار رقم:464 انه في خالة التقصير أو التعذر على المشغل يجوز أن يقع التصريح من طرف الضحية أو ممثليه[2].
2) الولادة أو الأمومة: باعتبارها كذلك من الحالات المرضية الخاصة التي قد تعرض لها المرأة العاملة أو المستفيدة من التامين فقد نص المشرع على التامين المتعلق بالمخاطر المرتبطة بالأمومة حيث يتم التكفل بالمرأة العاملة عبر كل المراحل المرتبطة بها سواء كان ذلك أثناء الحمل أو خلال الوضع وتبعاته وحتى إلى ما بعد الولادة فتستفيد من التغطية مدة أربعة عشر أسبوعا على أن تبدأ على الأقل ستة أسابيع مهنا قبل التاريخ المحتمل للولادة و قد نظمت في المواد:29/30/31 من قانون الضمان الاجتماعي، و المواد:25/26/27/28 من القرار رقم:464. وتقدم التعويضات في شكل بدل يومي بنصف متوسط الأجر اليومي الذي يتحصل من مجموع رواتب ثلاثة الأشهر السابقة الذي بدأ خلالها التوقف عن العمل مقسوما على 90. كما يجوز منح إعانات عينية قصد تحسين ظروف التغذية وحفظ صحة الأمهات الرضع المادة:30 من القرار رقم:464.
3) العجز وهو حالة تصيب الإنسان في سلامته البدنية فتؤثر على قواه البدنية ومقدرته على القيام بعمله ويقاس ذلك بالنظر إلى الشخص السليم المعافى ويتم التقدير بواسطة جداول تحدد العجز ، و يستفيد العامل الذي أصبح عاجزا عن العمل كليا بتعويض يناسب عجزه ، وفي جميع الحالات يتم تقدير مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية والعقلية وقد نظمه المشرع في المواد:44/45/46/47 من قانون الضمان الاجتماعي.
4) الوفاة:باعتبارها حالة طبيعية تنتهي على إثرها خدمة المؤمن له كليا عن ممارسة النشاط المهني ويهدف التامين على الوفاة إلى توفير الحماية لذوي حقوق المؤمن له الذي انقطع دخلهم بسبب الوفاة وما يصاحب ذلك من ارتباك في نظام حياة الأسرة نتيجة فقدها لعائلها و انقطاع مورد رزقها و كل ذلك لضمان مواجهة المصاريف العاجلة الناجمة عن الوفاة. ويساوي مخصص الدفن ثلاثون مرة متوسط الأجر اليومي المشار إليه في المادة:44 وقد نظم المشرع ذلك في المواد:48/49 من قانون الضمان الاجتماعي.
5) الأخطار المهنية:وتعني هنا بالتحديد حوادث العمل والأمراض المهنية ويعتبر حادث عمل كما نصت على ذلك المادة: 41 من قانون الضمان الاجتماعي كل حادث وقع بسبب العمل أو خلاله سواء كان أم لم يكن هناك خطأ وقع لعامل من طرفه ويعتبر بمثابة حادث الشغل كل حادث وقع لعامل على المسار الذي يؤدي إلى محل إقامته أو المكان الذي يتناول على العادة فيه طعامه والمكان الذي يعمل فيه أو يتسلم فيه راتبه في حالة ما إذا لم يتوقف السير أو يغير الاتجاه لأسباب تمليها مصلحة شخصية محايدة عن العمل".
6) التقاعد: ويهدف إلى ضمان دخل يحقق حدا أدنى مستوى من المعيشة للأشخاص الذين بسبب بلوغهم سنا معينا أصبحوا غير قادرين على مواصلة العمل و يستفيد العامل مهما كان انقطاع نشاطه من هذا الحق إذا توفر فيه ما يلي:
1/ مدة معينة من العمل الفعلي. 2/ شرط بلوغ سن معينة كانت قبل المرسوم الأخير الذي لم ينشر بعد 60 سنة بالنسبة للرجال و 55 بالنسبة للنساء. وقد نظم المشرع تلك المقتضيات في المواد:52/53/54/55 من قانون الضمان الاجتماعي.
وللاستفادة من الأداءات والتعويضات المقررة في باب الضمان الاجتماعي لا بد من تحقق عدة شروط منها ما يجب أن يتوفر في المؤمن له اجتماعيا ومنها ما يجب أن يتوفر في المستفيد من التامين أي ذوي الحقوق بالإضافة إلى ضرورة استيفاء القيود المقررة واحترام والالتزامات المفروضة بموجب التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ، وبالتالي فان هناك شروطا عامة بالنسبة للمؤمن له: كالانتساب بالانخراط والتسجيل في الصندوق الضمان الاجتماعي،و أداء الاشتراكات حيث لا يكفي التصريح بالعامل لاكتساب صفة المؤمن له قصد الاستفادة من الأداءات.
و بالنسبة لذوي الحقوق فلابد من تحقق شرط السن،و عدم ممارسة نشاط مهني، وتحقق الشروط المتعلقة بمدة العمل .
ثالثا: التعويضات و الأداءات المضمونة
يشمل مفهوم التعويضات بشكل عام مجموع الحقوق التي يخولها قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم، ويمكن تصنيف هذه التعويضات اعتبارا للمجالات التي تشملها إلى :
أولا :الإعانات العائلية:و تشملالتعويضات العائلية وهي مخصص ما قبل الولادة، وعلاوة الولادة، و الإعانة الصحية والاجتماعية و إعانة الطفولة ، والتعويضات اليومية عن الأمومة، وهي الترتيبات المنظمة بالفصل الرابع من قانون الضمان الاجتماعي المواد:28\29\30\31 الى المادة 40.
ثانيا:التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمدوتشمل:
1-التعويضات اليومية الممنوحة لتغطية الأخطار المهنية في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية في حالة العجز المؤقت .وتشمل التعويضات العلاجات الطبية وجرايات الباقين على قيد الحياة.
2- الإعانة عن الوفاة. و هي المنظمة في الفصل الخامس المتعلق بالأخطار المهنية المواد:41 إلى 51 من قانون الضمان الاجتماعي.
ثالثا:التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد، و تشمل:
1 \معاش الشيخوخة المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي.
2/معاش الزمانة أو العجز الدائم السابق لأوانه المادة 53\54 من قانون الضمان الاجتماعي.
3/ معاش المتوفى عنهم.
المحور الثاني: المنازعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي.
إن تطبيق القانون رقم:039/67 المتعلق بالضمان الاجتماعي كغيره من القوانين الأخرى قد يؤدي إلى نشوء نزاعات فيما بين الأشخاص المعنيين بتطبيقه وعلى ذلك كان من اللازم وضع نظام قانوني لنظر هذه المنازعات مع تحديد الآليات والأجهزة المكلفة بذلك وبالرجوع إلى القانون نجد أن النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي تتمثل في المنازعات العامة والنزاعات ذات الطابع الطبي والتقني.
أولا: المنازعات العامةوهي كل الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين من جهة أخرى بمناسبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي و تدخل فيها الخلافات المتعلقة بحقوق المؤمن لهم و ذوي حقوقهم حول الأداءات العينية والنقدية في إطار الأخطار المضمونة و تلك الخلافات التي تحدث بين المستفيد من التامين حول إثبات الحق المتكفل به كالمنازعة المتعلقة بقبول ملف طلب منحة الوفاة أو رفض التعويض عن المرض إذا تم التصريح بالتوقف عن العمل خارج الآجال القانونية المنصوص عليها المقدرة بيوم العمل التي يلي التوقف أو بسبب رفض ملف التعويضات العينية إذا تبين لهيأة الضمان الاجتماعي بان العلاجات المقدمة لم توصف من طرف الطبيب ، كما يعد من قبيل المنازعات العامة القرار الذي يقضي بوقف الخدمات العينية و الأداءات النقدية بسبب رفضه إجراء المراقبات والفحوص الطبية التي تطلب منه ، و كذا القرار القاضي برفض منح الأداءات العينية بتعويض المصاريف الطبية إذا لم يقدم الملف في اجل ثلاثة أشهر مثلا التي تلي العمل الطبي أو انتهاء العلاج، وبالتالي فانه يمكن تقسيم هذه المنازعات من حيث مجالها إلى قسمين:
القسم الأول: الخلافات المتعلقة بحقوق المؤمن لهم وذوي حقوقهم وهي بدورها تتعلق بمجالين:
1\ مجال التامين الاجتماعي وهنا تنصب المنازعة حول استحقاق الأداءات العينية والنقدية من عدمها سواء لإخلال هيأة الضمان الاجتماعي بالتزاماتها في دفع التعويضات أو عدم أحقية المستفيد أو ذوي حقوقه من الاستفادة من الأداءات لعدم استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها .
2\مجال التغطية لحوادث الشغل والأمراض المهنية و هنا يتعلق الأمر أساسا بالإثبات وفي إجراءات التبليغ عن الحادث والتصريح به طبقا للإجراءات المنصوص عليها ونفس الشيء يطرح بالنسبة للمرض المهني.
القسم الثاني: الخلافات الناجمة عن عدم تنفيذ المستخدم لالتزاماته كعدم:
1\التصريح بالنشاط حيث يتعين على أصحاب العمل التصريح بنشاطهم في اجل 10 أيام موالية لشروعهم في الممارسة ويترتب على عدم التصريح دفع الغرامة.
2\الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الواجب على كل شخص يمارس نشاطا مأجورا أو نشاطا مهنيا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة العقد.
3\التصريح بالأجور الملزم به صاحب العمل .
4\دفع الاشتراكات وهو التزام يقع على المستخدم إذ يتعين عليه أن يقتطع عند دفع كل اجر القسط المستحق على العامل لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي و عند الغش في تلك الاشتراكات يستوجب المتابعة القضائية.
ثانيا:المنازعات الطبية.
لم يأتي المشرع بتعريف للمنازعة الطبية و إنما تنحصر فقها في الخلافات المتعلقة في الحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي و كذلك ذوي حقوقهم.
و يمكن تعريف النزاع الطبي بأنه ذلك النزاع الذي يثور بمجرد قيام خلاف موضوعه الحالة الصحية للمؤمن عليهم أو ذوي حقوقهم من جهة و هيئات الضمان الاجتماعي، و ذلك بسبب العجز المترتب عن المرض أو حادث العمل أو المرض المهني و اعتراض المؤمن لهم على رأي الطبيب المستشار لهيأة الضمان الاجتماعي فهي تشمل إذًا جميع الاعتراضات التي يرفعها المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم على الآراء الصادرة عن الأطباء حول تقديرهم للحالة الصحية للمؤمن لهم.
والحقيقة أن الاعتراض في هذا النوع يكون منصبا على قرار الضمان الاجتماعي المبني على الخبرة الطبية .
وتشمل المنازعات الطبية كل الخلافات التي قد تثور حول المعاينات الطبية و وصف تكييف الأضرار الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنية الأمر الذي يستدعي لللجوء إلى الخبرة الطبية ويمكن حصر مجالها في :
1\ تحديد الحالة الصحية للمؤمن له وتتضمن وصفا شاملا دقيقا عن مختلف الإصابات التي يكشفها الفحص الطبي.
2\ الرقابة الطبية لهيأة الضمان الاجتماعي حيث تمارس هذه الهيئة الرقابة على المريض ،بواسطة الطبيب المستشار التابع لها بعد أن تتوصل بالنتائج المقدمة من طرف الطبيب المعالج.
ثالثا: المنازعات التقنية
وهي تلك الخلافات المتعلقة بالأخطاء التي قد تقع أثناء الفحص والتشخيص للمرض والتي لا يمكن تقديرها إلا من قبل هيئات متخصصة وهي الأخطاء والتجاوزات المرتكبة من قبل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بمناسبة ممارستهم لنشاطهم الطبي في حق المؤمن لهم على إثر العلاقة التي تربطهم بالضمان الاجتماعي. وهي عادة ما تشمل:
1\ الخطأ الطبي الذي يتجسد بمخالفة أو خروج الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليه نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في مقدوره أن يتخذ في تصرفه التبصر حتى لا يضار المريض.
2\ التجاوزات وحالات الغش المرتكبة من الأطباء المتدخلين وهي خرق للأعراف والمبادئ التي تحكم مدونة أخلاقيات مهنة الطب من قبيل إعطاء بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العاهة وتسليم وثائق وشهادات وتقارير لا تنقل بصدق وأمان حقيقة الفحوص الطبية، وتسليم شهادات و وصفات مغشوشة.
3\ إفشاء السر المهني وهو الإدلاء بمعلومات محددة للغير ويتحقق الإفشاء إذا أعلن السر بأي وسيلة من طرف من ائتمن عليه.
المحور الثالث: تسوية النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
لا شك أن حق الطعن في حال رفض التقييمات أو في حالة النزاع حول طبيعتها أو قيمتها يعتبر مبدأ مكرسا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل إذ تنص عليه المادة:70 من اتفاقية 100\52 وهو حق كرسته غالبية التشريعات إلا أن ممارسة هذا الحق تختلف من دولة لاخرى،و قد حددت غالبية التشريعات قواعد إجرائية متفاوتة تنظم فض تلك النزاعات سواء من حيث التسوية الداخلية أو الإدارية أو من حيث التسوية القضائية و ولاية المحاكم المختصة للفصل فيها وهو ما يمكن أن نتعرض إليه على النحو التالي:
أولا: التسوية الإدارية لمنازعات الضمان الاجتماعي.
إن اللجوء إلى نظام التسوية الإدارية هو الأصل على غرار نظام المصالحة المعمول به لتسوية منازعات الشغل فان الاعتراضات على قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ترفع وجوبا قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة إلى:
1/ اللجنة الولائية التي تنظر في الطعن المسبق و هي في تشريعنا لجنة التحكيم الودي التي تتألف من عضوين من مجلس الإدارة و عضوين يمثلان العمال وعضوين يمثلان أرباب العمل ويساعدها ممثل وزير الشغل لا يتمتع بحق التصويت، يشرح للجنة النواحي القانونية التي تعرض عليها.طبقا المادة:70 من قانون الضمان الاجتماعي.
ومهمة هذه اللجنة البت في الاعتراضات و تشعر المعنيين بقرارها الذي يجب أن يكون معللا.
2/ اللجنة الإدارية: وتنظر هذه اللجنة في جميع الاستئنافات المعروضة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم وذلك عند تساوي أصواتها،و يقوم مجلس الإدارة بمهمة هذه اللجنة في تشريعنا طبقا للمادة 70 الآنفة. التي لم تحدد الأجل الذي عليها أن تبت فيه غير أن للطالب أجلا قدره شهران من بداية الإشعار للقيام بالطعن القضائي .
والواضح أن قرارات لجان الطعن المسبق المختصة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وان كانت بحكم تشكلتها لجانا إدارية ألا أن المشرع حدد اختصاصاتها في تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤمن لهم والضمان الاجتماعي و لم يعهد إليها بسلطة الفصل في ذلك وبالتالي فإنها لا تعدُّ من قبيل الجهات الإدارية و لا يمكن اعتبار قراراتها إدارية ذلك أن القرارات الإدارية هي التي تفصح فيها الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين و يكون ممكنا وجائزا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة.
و الظاهر انه في حال تساوي أصوات لجنة التحكيم فان قرارها يوقف إلى أن يتم البت فيه نهائيا ولا تسري آجال الطعن أو الاعتراض أمام لجنة التحكيم إلا من تاريخ تبليغ القرار للمعني .
ولم يبين المشرع الموريتاني إجراءات تسوية المنازعات الطبية ، ولنا آن نقف هنا على إجراءين مهمين تعتمدهما أغلبية التشريعات الحديثة لتسوية هذا النوع من النزاعات الطبية التي قد تنشأ بين المؤمن لهم والصندوق وهما.
1\ الخبرة الطبية ويكون اللجوء إليها بمثابة التحكيم الطبي الداخلي و نكون بصددها عندما يرفع الاحتجاج ضد القرارات الصادرة عن هيأة الضمان الاجتماعي التي تتخذ بناء على رأي الطبيب المستشار حول حالة العجز أو المرض او الإصابة اللاحقة بالمؤمن له وهو ما نصت عليه المادة7 من قانون 015\83 الجزائري المتعلق بالضمان الاجتماعي التي تبين إجراءات هذه الخبرة وكيفية تعيين الخبير الذي يتم اختياره باتفاق من الطرفين من ضمن قائمة خبراء مديرية الصحة وتكون النتائج التي يتوصل إليها ملزمة للطريفين .
2\ الطعن أمام اللجنة الولائية للعجز وتتولى هذه اللجنة النظر في الاعتراضات والطعون التي ترفع إليها ضد القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بحالات العجز المتخذة طبقا لنتائج الخبرة الطبية وتتشكل عادة من مستشار معين من طرف رئيس المحكمة المختصة وطبيب خبير وممثل عن الوزارة المكلفة بالشغل ومثلين عن العمال واحد أعوان هيأة الضمان له صفة طبيب وتبت هذه اللجنة في الاعتراض خلال شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها للقرار .
ثانيا التسوية القضائية لنزاعات الضمان الاجتماعي.
إن تكريس المشرع للتسوية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي وجعلها الأصل في تصفية هذه النزاعات جعل دور القاضي سلبيا في هذه المرحلة وهو الأمر الذي يتنافى مع ما تسعى إلى تكريسه المواثيق والتوصيات الدولية خاصة منها توصيات منظمة العمل الدولية التي تنص على إلزامية عرض المنازعات على هيئات مستقلة عن السلطة الإدارية التي أصدرت القرار محل الاعتراض وهذا حتى لا تصبح المراجعة وهمية وصورية.
وهكذا فان بعض التشريعات على عكس تشريعنا قد أعطت مهمة التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي لمحاكم مختصة يترأسها قضاة بمساعدين عن العمال وأرباب العمل وهو ما كرسه المشرع الفرنسي بإنشائه محكمة شؤون الضمان الاجتماعي التي تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف، و هو نفس الأمر الذي سلكه المشرع اللبناني بإنشائه مجلس العمل التحكيمي الذي ينظر في نزاعات الضمان الاجتماعي و بالتالي فان الحديث عن دور القاضي في التشريع الموريتاني لا يظهر إلا عند اللجوء إلى القضاء مع الإشارة إلى ما يثيره إشكال الاختصاص المطروح وبشكل ملح على القضاة على الرغم من إن الاختصاص السائد في التشريعات التي بين أيدينا منعقد للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية، و ذلك نظرا إلى الطابع المميز للمنازعات العامة مع التنبيه إلى وجود بعض المنازعات التي حتى و لو كانت من حيث صفتها تدخل في مجال المنازعات العامة غير أنها من حيث الاختصاص يؤول النظر فيها إلى القاضي المدني أو الإداري أو الجزائي كما سنرى:
أولا: اختصاص القاضي الاجتماعي.
بالرجوع إلى قانون الضمان الاجتماعي 039\67 الساري حاليا فانه ينص في المادة 70\5 على انه يتمتع المعترض الذي يجب أن يعترض أولا على قرار لجنة التحكيم أو اللجنة الإدارية ممثلة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجل قدره شهران بداية من الإشعار الذي يجب على اللجان إبلاغه للمعترض ليطعن أمام محكمة الشغل التي تبت في القضية حسب الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الرابع مدونة الشغل[ أصبح هذا الكتاب الخامس المتعلق بتسوية نزاعات الشغل المواد:292 وما بعدها في بابها] وذلك دونما حاجة إلى محاولة صلح سابقة.
وإذا لم يحصل هذا الإشعار في ظرف شهرين من تاريخ: مطلبه فله أن يعتبر طلبه مرفوضا وان يلجأ إلى محكمة الشغل في الأجل المحدد بشهرين يبدأ من تاريخ الرفض الضمني لمطلبه.
ولابد من الإشارة إلى أن دور القاضي الاجتماعي لا يقتصر على الفصل في النزاع فحسب بل يتدخل أثناء سير الدعوى تدخلا ايجابيا من اجل السهر على حسن تطبيق القانون وحماية حقوق المؤمن لهم ويمكن إبراز هذا الدور من خلال ما يلي:
دوره في التحقيق في طبيعة المنازعة فكثيرا ما يقع الخطأ عندما لا يتم التفريق بين المنازعة العامة والمنازعة الطبية وتحديد القاضي المختص خصوصا أمام هذا الإشكال المطروح اليوم أمام القضاء الوطني في ظل ما يمكن أن نعتبره تناقضا بين مقتضيات الشكل (الإجراءات المدنية المادة 26 ) ومقتضيات الموضوع (المواد 69\70 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 306 من مدونة الشغل) و مع ذلك فلا بد للقاضي من تحديد مراكز الأطراف وصفتهم في الدعوى وتحديد جهة الطعن التي يجب أن يرفع إليها الاعتراض بالإضافة إلى التحقق من صحة إجراءات رفع الدعوى من استيفاء القيد الذي وضعه المشرع من وجوب اللجوء إلى اللجان الإدارية للتسوية الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء كما تنص صراحة على ذلك المادة:70 من قانون الضمان التي تنص على انه "ترفع الاعتراضات على قرار الصندوق وجوبا إلى لجنة التحكيم الودية قبل اللجوء إلى محكمة الشغل.
فلا يجوز إذا اللجوء إلى القضاء دون تقديم الاعتراض المذكور وهذا إجراء من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ، كما للقاضي السلطة الواسعة في التحقيق من طبيعة الحادث أو المرض.
ثانيا: اختصاص القاضي الجزائي
إن مخالفة الطبيب او المستخدم للنصوص القانونية تعرضه إلى المساءلة الجزائية عند ارتكاب المخالفات والمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل الكتاب الخامس\ السادس كإفشاء السر المهني وإعطاء البيانات الكاذبة وتحرير التقارير التي تبت في وقائع غير صحيحة وهي الأفعال المجرمة والمعاقبة جنائيا وقد اسند الاختصاص فيها إلى القاضي الجنائي طبقا للمادة 69 \72 من قانون الضمان الاجتماعي و للقاضي الجنائي سلطة استخلاص تلك الوقائع .
ثالثا: اختصاص القاضي المدني.
وهي المقصودة بالنزاعات التي ترجع بحكم طبيعتها إلى نظر هيأة مختصة أخرى كما ورد في المادة:69 وهي النزاعات ذات الطابع المدني و تشمل الدعاوى التي يرفعها المؤمن له أو هيأة الضمان المدني للمطالبة بالتعويض و التي يؤول اختصاص النظر فيها استثناء إلى القضاء المدني كالمنازعة التي ترفعها هيأة الضمان الاجتماعي على صاحب العمل المتسبب في الحادث لتسترد المبلغ الذي دفعته للمؤمن له اجتماعيا، أو عندما لا يفي رب العمل بالتزاماته في دفع الاشتراكات، و منها الدعوى التي ترفعها الهيأة ضد المؤمن له أو المستفيد لتسترد المبالغ و الأداءات التي دفعتها له خطأ بناء على تصريحات مزيفة على غرار حقها في اللجوء إلى متابعته جزائيا، و كالدعوى التي يرفعها المؤمن له ضد الصندوق للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء تماطل وتأخر الصندوق في الأداءات المستحقة له.
انتهى
[1]– الجريد الرسمية عدد 202/203 بتاريخ:22 مارس 1967.
[2]-تعرفه التوصية رقم:67 لسنة 1944 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي بأنه كل مرض تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو حالة تحدث بسبب المواد المستعملة في مهنة معينة مما يستوجب التعويض عنه باعتباره مرض مهني إذا كان الشخص ضمن من يعملون في تلك المهنة.