الرئيسية / نصوص قانونية / أوامر قانونية / أمر قانوني يعدل و يكمل أو يلغي بعض مقتضيات القانون رقم 035-99 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن لمدونة الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية

أمر قانوني يعدل و يكمل أو يلغي بعض مقتضيات القانون رقم 035-99 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن لمدونة الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية

 

المادة الأولي: تعدل وتكمل أو تلغي مقتضيات قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية علي النحو التالي :

باب تمهيدي :  أحكام عامة

المادة 2.- لا يصح التقاضي إلا ممن توجد فيه الصفة والأهلية لإثبات حقوقه. ويجب أن تكون للمدعي مصلحة مشروعة في الدعوى التي يمارسها، مع مراعاة الأحوال التي يسند فيها القانون حق التقاضي فقط إلى الأشخاص الذين يعينهم.

            ويثير القاضي من تلقاء نفسه عدم وجود الصفة والأهلية والمصلحة وكذا فقدان الإذن في حالة ما إذا كان واجبا.

        الفقرة)3 جديدة(يجب علي القاضي أن يحترم ويعمل علي احترام مبدأ الحضورية.

        الفقرة )4 جديدة(   تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف ولا يمكنها من تلقاء نفسها أن تعدل موضوع أو سبب الدعوي.

       الفقرة )5جديدة(    يجب علي كل طرف أن يقدم إلي المحكمة جميع حججه في الآجال المحددة قانونا.

الكتاب الأول:في اختصاص المحاكم

الباب الأول:في الاختصاص النوعي

الفصل الأول:  في اختصاص محاكم المقاطعات

المادة 20. )جديدة( :مع مراعاة الاختصاص المسند إلى محكمة الولاية والمحاكم التجارية، تنظر محاكم المقاطعات في القضايا المدنية والتجارية التالية:

        تحكم ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها بالنقود والتي لا تتجاوز قيمتها 500.000 أوقية أصلا و50.000 أوقية محصولا.

        كما تنظر وتحكم ابتدائيا فقط في الدعاوى المدنية التي تتجاوز قيمتها 500.000 أوقية أصلا و50.000 أوقية محصولا، وكذا كل النزاعات التي لا يمكن تقدير قيمتها بالنقود وتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأسرة والطلاق والوفاة والنسب والوصية والميراث.

تمارس الغرف المدنية والتجارية بمحاكم الولايات وكذلك المحاكم التجارية في عواصم الولايات عدي ولاية انواكشوط, اختصاص محاكم المقاطعات كما هو محدد في المواد 20, 21, 22, 23 و 24 من هذه المدونة.

 المادة  22 الفقرة )1جديدة( الدعوى المرفوعة من عدة  مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم بصفة جماعية وبموجب سند مشترك يحكم فيها نهائيا إذا لم يتجاوز نصيب كل واحد من المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى 500.000 أوقية أصلا و50.000 أوقية محصولا.

         لا تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة عدم إمكانية التجزئة أو حالة التضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم.

الفصل الثاني:في اختصاص محاكم الولايات والمحاكم التجارية

المادة 26. )جديدة(   تنظر محاكم الولايات في غرفها المدنية في القضايا المدنية دون تحديد لقيمتها والمتعلقة بما يلي:

   ·   العقارات المحفظة؛

   ·   التأمينات غير البحرية

   ·   الطائرات والسفن والسيارات البرية ذات المحرك؛

   ·   قانون الجنسية؛

   ·   الضرائب المباشرة و غير المباشرة؛

   ·   نزاعات الضمان الاجتماعي.

   ·   النزاعات المتعلقة بالجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية

المادة 27. )جديدة( تنظر المحاكم التجارية في القضايا التجارية دون اعتبار لتحديد قيمتها والمتعلقة بما يلي:

   ·   الأوراق التجارية؛

   ·   الشركات التجارية؛

   ·   العمليات المصرفية؛

   ·   الإفلاس؛

   ·   نزاعات المنافسة.

   ·   ألإيجار التجاري

   ·   النزاعات بين التجار

   ·   الملكية الصناعية

   ·   النقل

   ·   التأمينات البحرية.

المادة 27.- مكررة )جديدة(:يمكن للمحكمة التجارية أن تبت بتشكيلتها القاضي الفرد في الحالات التالية:

–       في الحالات التي يمكن للمحكمة أن تبت فيها,حسب المادة 20 ,ابتدائيا و نهائيا.

–       في حالة الديون التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 10000000 أوقية أصلا و 2000000 أوقية محصولا.

في هده الحالات يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يبت في القضايا بصفة منفردة أو يعين أحد المستشارين  للقيام بذلك.

الباب الرابع:  في عدم الاختصاص وسابقية النشر والارتباط

الفصل الثلث:في سابقية النشر والارتباط

 المادة 51.- إذا وجد ارتباط بين قضايا مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين بحيث يكون من حسن العدالة التحقيق والبت فيهما معا، فإنه يجوز أن يطلب من إحدى المحكمتين التخلي وإحالة القضية إلى المحكمة الأخرى.

        الفقرة )2 جديدة: (عند ما ترفض إحدى المحاكم التخلي عن القضية, يأمر رئس محكمة الاستئناف المختصة, بناءا علي بطلب من الطرف المعني, إحدى المحاكم بالتنحي و يحيل الدعوي أمام المحكمة التي يعينها.

الكتاب الثاني :في الإجراءات أمام المحاكم

الباب الأول :في تقديم الدعوي

المادة 58. )جديدة(  ترفع الدعوى أمام محكمة المقاطعة بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من طرف المدعي أو وكيله، أو بواسطة مثوله وتقديمه تصريحا يدرج بمحضر يحرره كاتب الضبط ويوقعه المدعي أو يشار إلى أنه لا يقدر على التوقيع و في هذه الحالة يضع بصمته أسفل العريضة أو التصريح.

        يجب أن تتضمن العريضة أو التصريح الفاتح للدعوى ما يلي:

 ·الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن المدعي ووكيله عند الاقتضاء وكذلك الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن المدعى عليه؛

   ·   تحديد موضوع الدعوى وعرض موجز للأسباب.

        وإذا تعلق الأمر بشركة أو جمعية يجب أن تتضمن العريضة, حسب الحالة, الاسم التجاري وموضوع الطلب ومقر الشركة.

      أمام محاكم الولايات و المحاكم التجارية ترفع الدعوي بعريضة مكتوبة موقعة من طرف المدعي أو وكيله.

وتحت طائلة الإلغاء من البرمجة, يجب أن تتضمن العريضة المعلومات المذكورة أعلاه وتبلغ مع وسائل المدعي إلي الطرف الأخر, علي الأقل, 15 يوما قبل الجلسة.

المادة 61.- يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من المدعي شفهيا أو بإشعار من كاتب المحكمة عن طريق رسالة مضمونة الوصول أن يودع كتابة الضبط المبلغ الكافي لضمان تسديد مصاريف الدعوى.

          وتتم تصفية تلك المصاريف طبقا لمقتضيات المواد 142 وما بعدها.  وعند عدم الإيداع، وفي ما عدا حالات المساعدة القضائية، يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن للمدعي بضمان تسديد المصاريف عن طريق إحضار كافل شخصي يلتزم بذلك بالتضامن عن طريق رسم موجه إلى كاتب ضبط المحكمة.

      الفقرة )3 جديدة(:  يجب علي الأطراف إيداع عناوينهم عند كتابات ضبط المحاكم.

      الفقرة) 4 جديدة(:  عند استلام العريضة الفاتحة للدعوي, يجب علي كتابة ضبط المحكمة القيام بجرد عناصر الملف المقدمة من الأطراف حسب ورودها و الإمساك  بها بصفة مواكبة.

المادة 63.- على كل وكيل أن يثبت توكيله أمام رئيس المحكمة إما كتابيا وإما بتصريح شفهي من الطرف الماثل معه أمام المحكمة.

        لا يقبل التوكيل المسند من الأطراف إلى:

 1.الشخص المحروم من حق الشهادة أمام القضاء؛

 2.الشخص الذي أدين إما من أجل جناية أو سرقة أو خيانة أو نصب أو إفلاس بسيط أو بالتدليس وإما بسب الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادتين 371 و400 من قانون العقوبات؛

 3.المحامين المشطوب عليهم؛

 4.المأمورين العموميين أو الرسميين المعزولين.

        الفقرة)3 جديدة(:  يتضمن توكيل المحامي لتمثيل الأطراف, الحق في القيام بكافة الطعون والإجراءات التي يراها          ضرورية للدفاع عن مصالح موكله.

المادة 64. )جديدة(  يستدعي رئيس المحكمة كتابيا المدعي والمدعى عليه للجلسة باليوم الذي يحدده. وينص الاستدعاء على:

 1.الأسماء العائلية والشخصية ومهنة وموطن أو محل إقامة كل من المدعي والمدعى عليه؛

 2.موضوع الدعوى؛

 3.المحكمة التي عليها أن تبت في الدعوى؛

 4.يوم وساعة الحضور؛

 5.الإشعار، عند الحاجة، بوجوب اختيار موطن بالمحل الذي توجد فيه المحكمة.

 6.رقم الملف.

المادة 67- (جديدة(   الآجال العادية للمثول أمام المحاكم هي كالآتي:

 1.ثلاثة أيام إذا كان المستدعى يقطن في المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة المتعهدة؛

 2.عشرة أيام إذا كان يقطن في دائرة اختصاص المحكمة المتعهدة؛

 3.عشرون يوما واحد إذا كان يقطن بموريتانيا وخارج دائرة اختصاص المحكمة المتعهدة؛

 4.شهران إذا كان يقطن في إحدى دول المغرب العربي أو إفريقيا الغربية؛

 5.ثلاثة أشهر إذا كان يقطن في باقي بلدان العالم.

        يجوز أن تقتصر الآجال المحددة في النقاط4 و5  إلى حدود النصف أو تمدد إلى حدود الضعف بأمر مسبب من القاضي بناء على تبرير يقدم له حول الفترة اللازمة للطريق اعتبارا لتوفر المواصلات وظروفها.

الباب الثاني :في النيابة العامة

المادة 74.- تبلغ النيابة العامة وجوبا بما يلي:

 1.القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة وأملاكها والبلديات والمؤسسات العمومية والأوقاف والسفن والطائرات الأجنبية؛

 2.القضايا المتعلقة بالقصر وعلى العموم كل القضايا التي يكون أحد أطرافها خاضعا لوصي أو مقدم؛

 3.الدفوع بعدم الاختصاص في شأن نزاع يتعلق بالاختصاص النوعي؛

 4.تنازع الاختصاص بين القضاة والرد والإحالات ومخاصمة القضاة؛

 5.النزاعات التي تهم الأشخاص المفترض غيبتهم؛

 6.إجراءات الطعن بالتزوير.

        يقع إبلاغ القضايا التي وقع إحصاؤها بهذه المادة إلى وكيل الجمهورية في خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة من طرف كاتب الضبط.

        يجوز للنيابة العامة أن تطلب إبلاغها بالقضايا الأخرى التي ترى تدخلها فيها، كما يجوز للمحاكم أن تأمر من تلقاء نفسها بهذا الإبلاغ.

        على النيابة العامة أن تقدم طلباتها كتابيا.

         الفقرة)4 جديدة(  يجب علي النيابة العامة أن تقدم طلباتها مكتوبة, علي الأقل, يوما قبل الجلسة المحددة.

         الفقرة)5 جديدة( يمكن للنيابة العامة في القضايا التي تبلغ فيها وجوبا أن تحضر كافة إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة و المحددة في المادة 88 من هذه المدونة.

الباب الثالث :في الجلسات والأحكام

المادة 77. )جديدة(   لا يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة أيام عطلة الأسبوع والأعياد الرسمية إلا إذا اقتضت الحالات المستعجلة خلاف ذلك.

        وتكون الجلسات علنية. ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة.

        ينبغي للأطراف أن يدلوا ببياناتهم برزانة، وأن يتمسكوا بالاحترام المفروض للقضاء. فإذا أخلوا بذلك فللقاضي أن يرجعهم للصواب بتقديم إنذار لهم. وفي حالة إخلالهم بذلك من جديد تجوز معاقبتهم بحبس لا تتجاوز مدته يومين.

        ويجب على الأشخاص الحاضرين للجلسة الالتزام بالهدوء ونفس الاحترام المفروض على الأطراف للقضاء. ويحظر عليهم أن يتكلموا ما لم يؤذن لهم في ذلك وأن يعطوا إشارات تدل على الموافقة أو عدمها وأن يتسببوا في مخالفة النظام بأي طريقة كانت.

        ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بطرد كل شخص بما في ذلك الأطراف أو وكلاؤهم إذا لم يستجب لأوامره.

        وفي حالة وقوع شتم أو إهانة خطيرة لقاض، فإن هذا الأخير يحرر به محضرا. ويجوز له أن يصدر عقوبة حبس لا تتعدى ثلاثة أيام.

        وفي حالة صدور كلام من المحامين يتضمن شتما أو إهانة أو قذفا فإن الرئيس  يطلب من النيابة العامة تعهد مجلس هيئة المحامين بالقضية و إصدار العقوبة التأديبية المناسبة.

المادة 78.- في اليوم المحدد بالاستدعاء يمثل الأطراف أنفسهم أو بواسطة وكلائهم. ويستمع إليهم حضوريا.

        الفقرة)  2 جديدة(  ويجوز دائما لرئيس المحكمة أن يأمر بحضور الأطراف شخصيا. وفي حالة ما إذا كانت إدارة عمومية أو شخصية اعتبارية عمومية أخرى طرفا في النزاع فعليها أن تنيب عنها في المثول أحد أعوانها يكون حاصلا على توكيل صحيح، إذا أمر بذلك. وإذا كانت القضية تتعلق بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص, فانه عند مثوله ينبغي أن يكون ممثلا من طرف محام.

        غير أنه إذا تبين للقاضي بأية وسيلة أن المدعي أو المدعى عليه لم يتوصل بالاستدعاء الموجه إليه أو عاقه عن الحضور عائق خطير، جاز له أن يؤخر القضية للجلسة القادمة بعد استدعاء الطرف المتخلف من جديد.

             الفقرة)  4 جديدة(  إذا استدعي المدعي أو ممثله, بصفة منتظمة ولم يحضر في الأجل المحدد, فان طلبه يرد وتشطب دعواه.

           إذا لم يمثل المدعى عليه أو وكيله يجوز استدعاؤه من جديد بناء على مبادرة من المدعي أو يستدعيه القاضي من تلقاء نفسه، من أجل المثول إذا لم يكن الاستدعاء قد سلم له شخصيا.

        إذا تخلف المدعى عليه أو وكيله عن الحضور باليوم المحدد بعد استدعائه تصدر المحكمة حكمها في الأصل.

        ولايستجيب القاضي للطلب إلا إذا رأى أنه قانوني ومقبول ومؤسس.

        ويقوم إيداع المذكرات المكتوبة مقام المثول.

الباب الرابع:في  إجراءات درس القضايا

الفصل الثاني :في الخبرات

المادة 93.- يكون تقرير الخبير كتابيا، ويودع بكتابة ضبط المحكمة، ويعرض على الأطراف قبل النداء على القضية.

        ويجوز دائما للقاضي أن يحضر الخبير بالجلسة أو بغرفة المشورة لتقديم توضيحات تكميلية.

              وتضاف للتقرير قائمة المصاريف ومكافآت أتعاب الخبير.

         الفقرة)  4 جديدة(  يحق لكل طرف أن يطلب من القاضي رفض الخبرة كليا أو جزئيا, كما أن له أن يطلب إجراء خبرة مضادة.

الفصل الخامس:في تحقيق الخط

المادة 122 )جديدة(  إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الوثيقة مكتوبة أو موقعة من طرف المنكر لها فإن هذا الأخير يتعرض للعقوبة بغرامة تتراوح بين 50.000 إلى 100.000 أوقية دون الإخلال بما قد يترتب من التعويضات وتحمل المصاريف والمتابعات الجزائية.

الفصل السادس:في الطلب العارض بالطعن بالتزوير

المادة 127 )جديدة(   فور الانتهاء من تحرير المحضر يجري على إقامة البينة فى التزوير مثل ما يجري في دعوى تحقيق الخط. ثم يبت في ذلك بحكم. ويتعرض المدعي الذي يخسر القضية لغرامة تتراوح بين 25.000 إلى 100.000 أوقية بغض النظر عن التعويضات وعن المتابعات الجزائية.

الكتاب الرابع:  في طرق الطعن

الباب الأول:  في طرق الطعن العادية

الفصل الأول:  في الاستئناف

المادة 167 الفقرة )1 جديدة( يهدف الاستئناف إلي إلغاء أو تعديل بواسطة محكمة الاستئناف كل الأحكام والقرارات الصادرة ابتدائيا من محاكم الدرجة الأولي.

         يقبل الاستئناف في كل القضايا ولو كانت ولائية ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا إذا لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 172 مكررة )جديدة(   إذا تبين للقاضي أن الاستئناف كيدي أو تعسفي, فانه يمكنه تغريم المستأنف بغرامة تتراوح بين 30000 و 300000 أوقية بغض النظر عن تعويض الأضرار التي قد يطالب بها.

المادة 173.- يقع التصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إما بعريضة مكتوبة وموقعة من المستأنف أو وكيله وإما بتصريح شفهي يتلقاه كاتب الضبط ويحرر به محضرا يوقع عليه المستأنف أو يشار فيه إلى أنه عاجز عن التوقيع و في هذه الحالة يضع بصمته أسفل العريضة أو التصريح.

        الفقرة )2 جديدة(  يجب أن يتضمن التصريح بالاستئناف الاسم العائلي والشخصي للمستأنف وبيان ملخص لموضوع وأسباب الطعن بالاستئناف. ولكل شخص معني الحق في الاطلاع على التصريح بالاستئناف أو طلب نسخة منه.

المادة 174.- تحال عريضة الاستئناف أو المحضر القائم مقامها والمستندات المرفقة بهما ونسخة الحكم الصادر ابتدائيا وكذا ملف القضية دون مصاريف من طرف كاتب ضبط المحكمة إلى كاتب ضبط المحكمة التي ستنظر في هذا الاستئناف.

        إذا قيم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فإن هذه المحكمة تستصدر بواسطة كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأوراق والوثائق المذكورة أعلاه.

        الفقرة )3 جديدة(  تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 20000 و 50000 أوقية و بغض النظر عن التعويضات التي قد يطالب بها, يجب علي المستأنف أن يقدم مذكراته في أجل 60 يوما من نفاذ أجل الاستئناف, وأن يبلغ للطرف المستأنف ضده للرد عليها في أجل أقصاه يوم الجلسة.

المادة 175. )جديدة(   عندما تقدم الوثائق المنصوص عليها بالمادة 174 إلى محكمة الاستئناف فإن الرئيس يأمر بإحالة الملف إلي النيابة العمة.

        وتبلغ المذكرات وكذلك كل أوراق الدعوى إلى الأطراف أو ممثليهم.

المادة 177.-الفقرة)  1 تلغي( يجوز للأطراف أن يودعوا مذكراتهم بكتابة ضبط المحكمة خلال الشهر الموالي للتبليغ الذي قيم به إليهم وفقا لأحكام المادة 176. غير أنه يجوز للمستشار المقرر أن يمنح للأطراف بناء على طلبهم أجلا إضافيا لإيداع مذكراتهم.

         الفقرة)  2  تلغي( إذا انتهت الآجال المقررة لإيداع المذكرات فإن المستشار المقرر يعد تقريره، ويحال الملف إلى النيابة العامة.

          الفقرة )3 جديدة(  عندما تكون النيابة جاهزة لتقديم طلباتها فإن رئيس المحكمة يحدد تاريخ الجلسة التي ستعرض فيها القضية. وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات من أجل أن لا تتأخر هذه القضية، وله أن يحدد أجلا لنيابة العامة.

المادة 178. )جديدة(   يستمع للأطراف أو ممثليهم في ملاحظاتهم  ثم تقدم النيابة العامة طلباتها.

الباب الثاني:في طرق الطعن غير العادية

الفصل الأول:في اعتراض الغير

المادة 194.- يهدف اعتراض الغير إلى مراجعة الحكم أو تعديله لصالح الغير القائم بالطعن.

و يطرح للمناقشة من جديد بالنسبة للطاعن النقاط المحكوم فيها موضوع طعنه من أجل البت فيها من حيث الوقائع والقانون.

          الفقرة )2 جديدة( أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لا تقبل معارضة الغير إلا في حالة تجاوز السلطة.

الفصل الثالث :  في الطعن بالنقض

الفرع الأول :في افتتاح الطعن بالنقض

المادة 204. )جديدة(   لا يقبل الطعن بالنقض إلا ضد الأحكام و القرارات و الأوامر الصادرة نهائيا في الحالات الآتية:

 1.إذا كان الحكم يحتوي على خرق للقانون أو كان قد صدر إثر خطأ في تطبيق أو تأويل القانون؛

 2.إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مختصة؛

 3.إذا حصل تجاوز في استعمال السلطة؛

 4.إذا كانت الأشكال المقررة تحت طائلة البطلان أو السقوط أثناء الإجراءات أو الحكم لم تحترم؛

 5.إذا حصل تناقض بين أحكام نهائية بين نفس الأطراف حول نفس الموضوع ولنفس الأسباب؛

 6.إذا كان الحكم غير مسبب أو كان تسبيبه ناقصا؛

 7.إذا حصل البت في أشياء لم تكن مطلوبة أو في أكثر من ما هو مطلوب أو إذا كان قرار الاستئناف أهمل البت في دعاوى سبق الحكم فيها من طرف القاضي الأول أو إذا كان في نفس الحكم مقتضيات متناقضة؛

 8.إذا كان محجور قد أدين دون أن يتم تمثيله بصفة قانونية إذا بدا جليا أنه لم يتم الدفاع عنه كما يجب وأن ذلك هو السبب الرئيسي أو الوحيد في صدور ذلك الحكم.

الفرع الثاني:في شكليات الطعن

المادة 206.- لا يترتب على أجل الطعن بالنقض أي أثر توقيفي.

        ولا يكون للطعن بالنقض الأثر التوقيفي إلا في الحالات التالية:

 1.في قضايا الزواج ما عدا إذا أمر الحكم بإنهاء الرابطة الزوجية؛

 2.في دعاوى التزوير الفرعي؛

 3.في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛

 4.إذا كان القرار المطعون فيه قد أدان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام بتسديد مبلغ من النقود أو أمر برفع اليد التي يضعها هذا الشخص الاعتباري لغرض تحصيل مبالغ مستحقة له.

         الفقرة) 3 جديدة(   وخارج الحالة المقررة بالفقرة السابقة يجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية وبناء على طلب من الطاعن, أن تأمر تشكيلتها المختصة في الحكم في الطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان من شأن هذا التنفيذ أن يحدث وضعية لا يمكن تداركها, علي أن لا تتجاوز صلاحية وقف التنفيذ هذا 6 أشهر يجب للمحكمة أن تبت خلالها نهائيا في القضية أو يصبح وقف التنفيذ بلا أثر ولا يمكن منح وقف تنفيذ أخر. وعلى الطرف الأشد حرصا أن يودع مبلغ الإدانة.

        الفقرة  )4 ملغاة).

المادة 211.- الفقرة )1 جديدة(   يجب على طالب النقض تلافيا لسقوط طلبه أن يودع مبلغ 5.000 أوقية. وينبغي أن يصحب عريضته وصلا بهذا الدفع.

        إلا أنه يعفى من هذا الإيداع الأشخاص الذين يمنحهم نص خاص إعفاء في هذا المجال.

        يعفى كذلك من الإيداع الأعوان العموميون في القضايا المتعلقة مباشرة بالإدارة أو بأملاك الدولة.

الفرع الثالث:في تحقيق الطعون والجلسات

المادة 213)جديدة(   إذا وردت على كتابة ضبط المحكمة العليا الأوراق المذكورة في المادة 212 فإن رئيس التشكيلة المختصة يعين مستشارا ليقوم بإعداد التقرير.

        وتبلغ، دون تخل، المذكرات وكذا كل أوراق الملف لمحامين الأطراف.

المادة 214. )جديدة(   يجوز للأطراف أن يقدموا مذكرات لكتابة ضبط المحكمة في ظرف شهر من التبليغ الذي وقع لهم طبقا للفقرة الثانية من المادة 212. غير أنه يجوز للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لإيداع المذكرات، بناء على طلب الأطراف, علي أن لا يتجاوز هذا الأجل 15 يوما.

المادة 219.- )جديدة( تتلى التقارير بالجلسة في الجزء المتعلق منها بدراسة وتحليل الوقائع ويحتفظ المقرر برأيه للمداولات، وبعد ذلك يستمع، عند الحاجة, إلى محامي الأطراف في عرض ملاحظاتهم، كما يدلي ممثل النيابة العامة بطلباته.

        الفرع الرابع:  في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا

           المادة 223.- إذا نقضت المحكمة العليا القرار المعروض عليها فإنها تحيل النظر في موضوع القضية على المحاكم المختصة بالنظر فيها إلا إذا كان النقض لا يقتضي البت من جديد في الموضوع أو إذا كان النقض لم يترك شيئا يحكم فيه، وفي هذه الحالات تبت المحكمة دون إحالة.

        إذا قبلت المحكمة الطعن بسبب عدم الاختصاص فإنها تحيل القضية على المحكمة المختصة وتعينها.

        إذا صرحت بالنقص من أجل خرق القانون فإنها تحدد المقتضيات القانونية التي وقع خرقها وتحيل القضية إما على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر إن أمكن ذلك وإما على محكمة أخرى من نفس الصنف والدرجة.

        الفقرة)  4جديدة(  في جميع الحالات يجب على محكمة الإحالة أن تبت في أجل شهرين مع امتثال قرار المحكمة العليا فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها هذه المحكمة، وذلك دون أي مساس بحرية القاضي الذي سيحكم في الموضوع.

        الفقرة)  5جديدة( إذا اتبعت محكمة الإحالة توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقاط القانونية, لم يعد هناك مجال لقبول طعن أخر.

        الفقرة)  6 جديدة(   غير أنه إذا نقضت المحكمة العليا القرار وأحالته ولم تلتزم محكمة الإحالة بمضمون قرار المحكمة وحصل طعن آخر مؤسس على نفس الأسباب فإن المحكمة العليا, في غرفها المجمعة, تبت في القضية وفي حالة نقضها تحيل القضية من جديد وقرار إحالتها يكون في هذه الحالة ملزما لمحكمة الإحالة التي عينتها.

المادة 225.- الفقرة )1 جديدة(  توجه لكتابة ضبط محكمة الإحالة صورة طبق الأصل من القرار الذي تم نقضه وقضي بإحالته مع ملف القضية بأمر من رئيس التشكيلة التي حكمت في القضية.

           ويقوم كاتب الضبط بتبليغ قرار المحكمة العليا للأطراف طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها في تبليغ الأحكام.

        كما توجه، إن اقتضى الأمر، صورة طبق الأصل من القرار إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض.

الفصل الرابع:في الطعن لصلح القانون

المادة 230)جديدة(  إذا صدر قرار أو حكم نهائي فابل للنقض ولم يقم أي من الأطراف في الآجال المحددة بالطعن فيه، فللمدعي العام لدى المحكمة العليا أن يباشر من تلقاء نفسه, لصالح القانون فقط, هذا الطعن رغم فوات الآجال أو بعد تنفيذ الحكم.

      وإذا حصل نقض للحكم فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به أو الاستفادة منه.

المادة 231)جديدة(  يجوز لوزير العدل، بواسطة المدعى العام لدى المحكمة العليا, أن يطعن أمام الغرفة المختصة بالمحكمة العليا في القرارات أو الأحكام التي تعتبر تجاوزا للسلطة, كالخطأ في القانون, والتطبيق السيئ له والخطأ في تكييف الوقائع القانونية.

    فإذا قبل الطعن، فإن التصريح به يسرى على الجميع، ويحال الأطراف، في وضعيتهم السابقة على الحكم الملغي، أمام محكمة الإحالة.

الكتاب الخامس :في الإجراءات الاستعجالية

الباب الأول :في القضاء الاستعجالي

المادة 234. )جديدة(  يمكن لرئيس المحكمة, حتى مع وجود اعتراض مؤسس, أن يأمر بصفة استعجاليه بكافة الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية أو إعادة الأمور إلي وضعها لدرء ضرر يوشك أن يقع أو وقف عمل غير مشروع.

       وإذا كان الالتزام أكيدا وغير قابل للتشكيك فيه, يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بمئونة لصالح الدائن.

     وتمتد صلاحيات رئس المحكمة, المذكورة أعلاه, إلي كل المسائل الاستعجالية التي لم تنظمها إجراءات خاصة.

المادة 235.)جديدة(  في ما عدا الأيام والساعات المخصصة لقضايا الاستعجال يجوز، في حالة الاستعجال القصوى، أن تقدم الدعوى لقاضي الأمور المستعجلة بمقر المحكمة قبل تقييد الطلب في السجل المعد لذلك بكتابة الضبط وحتى بمقر سكن القاضي. يحدد القاضي فورا الأيام والساعات التي تفصل فيها هذه الدعوى.ويحدد قضاة المحاكم مسبقا أيام وساعات انعقاد جلسات القضايا المستعجلة.

         ويجوز للقاضي البت حتى في أيام عطلة الأسبوع والأعياد.

المادة 238.- تنفذ الأوامر الاستعجالية بصفة مؤقتة دون تقديم أي كفالة ما عدا إذا أمر القاضي بخلاف ذلك. وهي قابلة للطعن بالمعارضة والاستئناف.

        ويقام بالطعن بالاستئناف في أمد ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الأمر الاستعجالي. وتبت محكمة الاستئناف بصفة استعجالية.

        ويجوز للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يقرر تنفيذ أمره الاستعجالي وهو لا زال على شكل مسودة.

       الفقرة )4 جديدة( تمارس المحكمة العليا سلطتها الرقابية في شرعية القرارات النهائية في المواد الاستعجالية .

 المادة 239. )جديدة(   باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 234, يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبت حسب الحالات في مصاريف الدعوى. وتودع مسودات الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط كما يخصص لها سجل خاص.

المادة 249  )جديدة ( يمكن أن يخضع لإجراءات الأمر بالدفع المذكور بالمواد التالية كل طلب تسديد دين في الحالات التالية:

1 – إذا كان الدين ناتجا عن سبب تعاقدي؛

2 – إذا كان الالتزام ناتجا عن قبول أو سحب كمبيالة أو اكتتاب سند أمر أو تظهير أو تصديق أي من هذه السندات أو قبول تنازل عن دين.

3 –  اعتراف بدين غير مشكك فيه.

الباب الثالث:في الإنذارات

الفصل الأول:  في الأمر بالدفع

المادة 255.- الفقرة )1 جديدة( تجوز معارضة الأمر بالدفع في أجل  30 يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. إلا أنه إذا كان التبليغ لم يسلم للشخص نفسه تبقي المعارضة مقبولةإلي حين انقضاء أجل الشهر الموالي لأول تبليغ للشخص نفسه أو إلي أول إجراء تنفيذي يهدف إلي جعل ممتلكات المدين غير قابلة لأن يتصرف فيها كليا أو جزئا.

         ينفذ الأمر بالدفع وفقا للمقتضيات المتعلقة بطرق التنفيذ المنصوص عليها في الكتاب السابع من هذا القانون.

الكتاب السابع:  في طرق التنفيذ

الباب الثالث:  في تقديم الحسابات

المادة 287 : .- تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من طرف القضاء أمام القضاة الذين عينوهم، أما الأوصياء فتقام عليهم أمام قاضي المكان الذي أسندت إليهم فيه الوصية، وأما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.

         الفقرة )2 جديدة(  تقدم طلبات تقديم الحساب من طرف صاحب الحساب أو ممثله, ويجوز تقديمها كذلك من قبل المحاسب الذي يريد الخلاص.

الباب الرابع:  في التنفيذ الجبري

الفصل الأول:  أحكام عامة

المادة 304.- لا يمنح الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية إلا حسب الشروط الآتية:

 1.أن لا يتضمن الحكم أي مقتضى مخالف للأخلاق الحميدة أو للنظام العام بموريتانيا؛

 2.أن يكون الحكم الأجنبي صادرا عن سلطة قضائية قانونية بالبلد المعني بالأمر وأن يكون نافذا بهذا البلد؛

 3.أن يكون قد وقع استدعاء الأطراف أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وكانوا متمكنين من الدفاع؛

 4.أن لا يوجد تناقض بين هذا الحكم الأجنبي وحكم آخر صدر عن محكمة موريتانية.

        وزيادة على الشروط المذكورة في الفقرة السابقة والتي هي واجبة في كل الأحوال فإن الحكم الصادر في دولة أجنبية لا يتم تنفيذه إلا حسب الشروط المنصوص عليها بقوانين هذا البلد بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة في موريتانيا.

         الفقرة )3 جديدة(تنفذ الأحكام الأجنبية المأمور بتنفيذها في موريتانيا وفقا للقوانين الموريتانية بأمر من رئيس محكمة الولاية, والأمر الذي يصدره غير قابل للطعن إلا عن طريق النقض.

         الفقرة )4  ملغاة).

المادة 310.-  الفقرة)1 ملغاة( .

        فإذا وجدت هذه الأموال بدائرة المحكمة وكان يوجد بدائرتها عدول منفذون رسميون فإن الطرف المستفيد من التنفيذ الجبري يجوز له أن يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختاره للقيام بالتنفيذ المأمور به.

        إذا كانت الممتلكات واقعة في دائرة محكمة أخرى وكان يوجد في دائرة هذه الأخيرة عدول منفذون رسميون فإن وثائق التنفيذ تحال إلى القاضي المختص وللطرف المستفيد من التنفيذ الجبري أن يتوجه إلى العدل المنفذ الذي يختاره في دائرة هذه المحكمة للقيام بالتنفيذ المأمور به.

        ويجب على العدل المنفذ الرسمي أن يقدم سندا يثبت إسناد التنفيذ إليه من طرف المستفيد من التنفيذ أو وكيله.

        وإذا كانت الممتلكات كائنة في مقر محكمة لا يوجد بها عدل منفذ رسمي فإن القاضي المختص ترابيا يجوز له، بناء على طلب الطرف المستفيد من أمر التنفيذ، أن يعين عونا من كتابة الضبط أو حتى عونا من الإدارة بوصفه عدلا منفذا خاصا بهذه المهمة يقوم بالتنفيذ الجبري.

المادة 323..- يؤذن للعون المنفذ أن يأمر بفتح أبواب الدور والغرف وكذا فتح الخزائن والصناديق لتسهيل البحث عندما تتطلب ذلك مصلحة التنفيذ.

        الفقرة)  2 جديدة(   يؤذن للعون المنفذ أن يأمر بفتح أبواب الدور والغرف وكذا فتح الخزائن والصناديق لتسهيل البحث عندما تتطلب ذلك مصلحة التنفيذ.

        ويطلب مساعدة رئيس فرقة الشرطة أو الدرك, الذين ينبغي عليهم الامتثال, للقيام بحضورهم بفتح الأبواب. يوقع القائد أو الوكيل الذي مد يد العون محضر التنفيذ.

        لا يجوز إجراء حجز قبل السابعة صباحا ولا بعد التاسعة مساء ولا في أيام العطل والأعياد إلا إذا كان ذلك بإذن من القاضي وفي حالة الضرورة.

المادة 326. )جديدة(  إن الرواتب أو أجور العمال الخاضعة لقانون العمل وكذا الرواتب بكامل أنواعها والأجور والرواتب والمعاشات المدفوعة من أموال الدولة أو البلديات أو الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية أو الشركات ذات رأس المال المختلط، أو من الشركات أو الخصوصيين لا يجوز حجزها أو التنازل عنها إلا في حدود الحصة التالية:

   ·   15%في الحصة التي تقل عن 30.000 أوقية شهريا؛

   ·   25%في الحصة التي تتراوح ما بين 30.000 و 60.000 أوقية شهريا؛

   ·   50%في الحصة التي تتراوح ما بين 60.000 و 90.000 أوقية شهريا؛

   ·   100%في الحصة التي تفوق 140.000 أوقية شهريا.

المادة 327.– دون المساس بالسلطة المتعلقة بقوة الشيء المقضي به، فإن طرق التنفيذ المقررة في هذا الكتاب لا تطبق على الدولة ولا على أشخاص القانون العام الاعتبارية الأخري.

         الفقرة)  2 جديدة( توجه الأحكام الصادرة ضد الدولة إلي الوزارات المعنية بها للتنفيذ, إلا إذا كان الحكم ذا طبيعة مالية فانه يوجه إلي وزارة المالية لتنفيذه.

الفصل الثاني:  في أنواع الحجوز

الفرع الثاني:  في الحجز تحت يد الغير أو المعارضة

المادة 353.- الفقرة )1 جديدة( لا يجوز إجراء الحجز تحت يد الغير على المرتبات أو الأجور والجرايات والمعاشات مهما بلغ مقدارها إلا بعد محاولة تصالح أمام رئيس المحكمة المختصة الكائنة بمقر المدين.

        إذا كان للدائن سند تنفيذي فإن هذه المحاولة تترك لتقدير الرئيس.

        ولهذا الغرض، وبناء على طلب الدائن، يستدعي القاضي المذكور المدين بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام موجهة من كاتب الضبط. ويكون أجل المثول ثمانية أيام من تاريخ توصله بالرسالة المبين بوصل الاستلام.

        يخبر الدائن شفهيا عندما يقدم طلبه بمكان وتاريخ ووقت محاولة المصالحة. فإذا لم يوجد إشعار باستلام الرسالة ولم يحضر المدين فيجب على الدائن فيما إذا لم يكن له سند تنفيذي أن يطلب استدعاءه من جديد للمصالحة بنفس الشكليات السابقة.

المادة 354.- يحرر القاضي بمساعدة كاتب ضبطه محضرا موجزا بمثول الأطراف سواء تبعت ذلك مصالحة أم لا وكذا بمثول أحدهم فقط.

        ففي حالة المصالحة يبين القاضي شروطها إن كانت موجودة. وفي حالة عدم المصالحة وقيام منازعة جديدة في شأن ثبوت الدين أو مقداره وإذا وجد سند يأذن القاضي بالحجز تحت يد الغير بموجب أمر يذكر فيه المبلغ الذي يقام من أجله الحجز.

        أما إذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه فإن القاضي يأذن كذلك وبنفس الشكليات في الحجز تحت يد الغير.

        الفقرة)  4 جديدة(الحجز تحت يد الغير بدون سند تنفيذي, ينبغي أن يتبع بعريضة في الأصل في أجل 8 أيام.

الفرع الثالث:غي الحجز التنفيذي

القسم الأول:  في الحجز علي المنقول

المادة 369.- الفقرة)  1 جديدة(  إذا لم يؤد المحكوم عليه ما ترتب بذمته بعد انصرام أجل ثمانية أيام المضروب له من طرف العدل المنفذ وقت الإنذار بالدفع, وكان قد أقيم عليه حجز تحفظي فإن هذا الحجز يتحول إلى حجز تنفيذي. وينص على هذا الإجراء وعلى تاريخه, رئيس المحكمة بأسفل إحصاء الأموال المحجوزة وقت الحجز التحفظي، كما يقع تبليغ هذا الإجراء للمحجوز عليه.

          وإذا لم يوجد حجز تحفظي فإن المنفذ يقوم، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، بحجز على ممتلكات المحجوز عليه وفقا لمقتضى الفرع الأول من هذا الفصل.

المادة 372.- الفقرة) 1 جديدة( تجرى البيوع بالمزاد العلني في قاعات المحكمة المختصة في أيام و أوقت العمل العادي أو عطلة الأسبوع.

         غير أنه يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن ببيع المنقولات في موضع آخر وبيوم آخر إن توقع من ذلك بيعا أكثر فائدة، ويعلن للعموم عن تاريخ ومحل المزاد بواسطة جميع وسائل الإشعار مع مراعاة ما يتناسب مع أهمية الحجز والأعراف والعادات السائدة بالمحل.

        وزيادة على هذا، تعلق أربع إعلانات قبل البيع بأربعة أيام على الأقل، يكون أحدها بالمحل الذي توجد فيه الأشياء، والثاني بباب البلدية، والثالث بسوق المحل، والرابع بباب قاعة جلسات المحكمة.

        وإذا أجري البيع بمحل غير السوق أو المحل الذي توجد فيه الأشياء فإن إعلانا خامسا يلصق بالمحل الذي يجري فيه البيع.

        وينص الإعلان بالبيع على مكان ويوم ووقت افتتاح البيع وكذا على نوع وقدر الأشياء بدون  تفصيل خاص.

        ويثبت هذا التعليق أو اللصق بوثيقة تضاف إليها نسخة من إعلان البيع.

المادة 378.- عندما يزعم الغير ملكية المنقولات المحجوزة فإنه يرجأ بيعها من طرف المنفذ بعد حجزها.

         وترفع دعوى الاستبعاد من طرف مدعي الملكية إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها للمنفذ، وإلا صرف النظر عنها.

        وتبت فيها المحكمة بطريق الاستعجال.

        ولا يجوز متابعة التنفيذ إلا بعد البت في دعوى الاستبعاد.

         الفقرة )5 جديدة(  تطبق إجراءات الاستبعاد المذكورة أعلاه, علي مسطرة الحجز علي العقارات.

الباب السادس:  في الإكراه البدني

المادة 428. )جديدة(  تحسب مدة الإكراه البدني على النحو التالي:

 1.إذا كان الدين أقل من 100.000 أوقية، يوم لكل حصة كاملة من 2000 أوقية على أن يكون الحد الأدنى يوما كاملا والحد الأقصى 45 يوما؛

 2.إذا كان الدين 100.000 أوقية أو أكثر إلا أنه أقل من 1000.000 أوقية، 45 يوما وتزاد عشرة أيام، عن كل شريحة تامة من 200.000 أوقية فوق ال 100.000 أوقية؛

 3.إذا كان الدين 1000.000 أوقية أو أكثر، ستة أشهر وتزاد شهرين لكل شريحة تامة من 400.000 أوقية بعد 1000.000 أوقية مع أن الحد الأقصى سنتان.

الكتاب الثامن:  في دعوي الحيازة

 المادة440)جديدة(: توصف “بدعوى الحيازة” القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقارا أو “حق عيني عل عقار” وذلك بقصد استرجاع حيازتهأو استبقائهاأو تعطيلأشغال.

المادة441 )جديدة(: يمكنلمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بدعوى الحيازة:

أولا :-  إذا كان يقصد بقيامه إبقاءه على حيازتهأو الاعتراف به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حيازةفي حالة انتزاعهامنه.

ثانيا : – إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجم عنها شغب لو وقع إتمامها.

ثالثا : – إذا كان يقصد بدعواهاسترجاع حيازةأو انتفاعه بها إذا تمانتزاعهامنه بالقوة.

المادة442)جديدة(: الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجم منه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحيازةالغير.

المادة443)جديدة(: فيماعدا صورة نزع الحيازةبالقوة فإن القيام بدعوى الحيازةلا يقبل إلا:

1-  إذا كان المدعيحائزاحيازة مادية و خالية و هادئة منذ عام على الأقل, حال وقوع الشغب أو انتزاعالحيازةأو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجمعنها شغب ولم يسكت مدة عام بعد وقوع ذلك الشغب أو انتزاعالحيازةمن يده أو إتمام تلك الأشغال.

2-  إذا كانتالحيازةمستمرةبدون التباس ولا انقطاع ولا شغب, علنية وقائمة علي سند ملكية.

المادة )444  جديدة(: إذاوقعنزع للحيازة بالقوةفالذيانتزعتمنهلهالقياملدىالمحكمةالمختصةبطلبغرمماحصللهمنالضررواسترجاعحيازته.

المادة445)جديدة(:في الحالة المذكورة في المادة 441, إذا ادعى كل من المدعي و المدعى عليه أنه الحائز و تقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن تسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة446 )جديدة(: – لا يجوز الحكم في دعوى الحيازةعلى أساس ثبوت حق التملكأو نفيه ولكن للقاضيأن يتأمل فيالأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحيازة.

المادة447 )جديدة(– القائمبدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى الحيازةعلى أساس شغب أو انتزاعحيازةسابقة علي دعوى الاستحقاق.

     ودعوى الاستحقاق التي رفعها المدعيعليه قبل رفعالدعوى عليه لا تأثير لها على دعوى الحيازة.

    والمدعي عليه بدعوى الحيازة لا يمكنه القيام بدعوى الاستحقاق إلا بعد البت في دعوى الحيازة وليس له إذا صدر الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى الاستحقاق إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.

الكتاب التاسع :  أحكام انتقالية ونهائية

المادة 448.)جديدة(– من أجل تطبيق هذا القانون، يقصد بعبارات رئيس المحكمة أو القاضي على التوالي رئيس التشكيلة المختصة أو الغرفة المختصة إذا كانت المحكمة المختصة تتألف من عدة غرف، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

المادة 449 . )جديدة( تبقي الغرف الجمعة بالمحكمة العليا مختصة بالنظر في الطعون لصالح القانون المقدمة قبل دخول هذا الأمر القانوني حيز التنفيذ, وينبغي عليها في هذه الحالة أن تصدر أحكامها وفقا لمسطرة البت في الأصل.

المادة 2–  الباقي من المدونة بدون تغيير.

عن فريق التحرير

شاهد أيضاً

قانون رقم 2004- 017 صادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل

    المادة الأولى: التطبيق المادي تسري أحكام هذا القانونعلى العلاقات الفردية والجماعية بين أصحاب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: